للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبْيًا (١)، فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: "أَوَ (٢) إِنَّكُمْ (٣) لَتَفْعَلُونَ؟ -قَالَهَا ثَلَاثًا-، مَا مِنْ نَسَمَةٍ (٤) كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَة". [راجع: ٢٢٢٩].

"فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- زاد في نـ: "عَنْ ذَلِكَ". "قَالَهَا" سقط في نـ.

===

(١) أي: جواري أخذناها أسرًا من الكفار، وذلك في غزوة بني المصطلق، "ك" (١٩/ ١٥٣).

(٢) بفتح الواو، "تن" (٣/ ١٠٥٨).

(٣) هذا الاستفهام يشعر بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما كان اطلع على فعلهم ذلك، "فتح" (٩/ ٣٠٧).

(٤) قوله: (ما من نسمة. . .) إلخ، بالمفتوحات: النفس، أي: ما من نفس قدر كونها إلا وهي تكون سواء عزلتم أم لا، أي: ما قدر وجوده لا يدفعه العزل، كذا في "الكرماني" (١٩/ ١٥٣ - ١٥٤).

ثم اعلم أن في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها قولين عند الشافعية، وأما الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة إن جاز فيها ففي الأمة أولى، وإن امتنع فوجهان أصحهما الجواز تحرزًا من إرقاق الولد، وإن كانت سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه، حكاه الروياني في المنع مطلقًا، وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز فيها مطلقًا؛ لأنها ليست راسخة في الفراش، وقيل: حكمها حكم الأمة المزوجة، واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها. واختلفوا في المزوجة، فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدها، وهو قول

<<  <  ج: ص:  >  >>