للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَاب اللهِ فَلَيْسَ لَهُ (١)، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ"، وَرَوَاهُ مَالِكٌ (٢) عَنْ يَحْيَى (٣) عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ (٤)، وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَالَ عَلِيٌّ (٥): قَالَ يَحْيَى (٦)

"وَرَوَاهُ مَالِكٌ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ: "رَوَاهُ مَالِكٌ". "صَعِدَ الْمِنْبَرَ" في نـ: "صَعِدَ على الْمِنْبَر". "قَالَ عَلِيُّ" في عسـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ".

===

(١) قوله: (فليس له) أي: ذلك الشرط أي: لا يستحقه، ولفظ مائة للمبالغة في الكثرة، لا أن هذا العدد بعينه هو المراد، "ك" (٤/ ١١٦).

(٢) الإمام.

(٣) الأنصاري.

(٤) قوله: (أن بريرة) يعني أنه لم يسنده إلى عائشة، ولم يذكر: "صعد المنبر"، فهو مغايرٌ للرواية السابقةِ من وجهين، "ك" (٤/ ١١٦).

(٥) قوله: (قال علي) أي: ابن عبد الله المذكور، وقوله: "وقال جعفر" عطف على "قال يحيى"؛ لأنه مقولُ علي بن عبد الله، والفرق بين هذين الطريقين أن الأول معنعنٌ، وليس فيه ذكرُ عائشة، والثاني فيه ذكرها بلفظ السماع، ثم الفرق بينهما وبين رواية مالك أنها تعليق للبخاري منه، بخلافهما فإنهما مسندان له، كذا في "الكرماني" (٤/ ١١٦).

فإن قلت: ما وجه الدلالة على الترجمة؟ قلت: المراد من الشروط شروط البيع والشراء، وتمام القصة يدلّ عليه، قال النووي: احتجّ به طائفةٌ من العلماء كأحمد في جواز بيع المكاتب، وقال بعضهم: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام، وأجاب من لم يُجَوِّزْه بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة، انتهى. ذكره الكرماني (٤/ ١١٦ - ١١٧).

(٦) القطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>