للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو (٣)، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ (٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ (٥) كَذَا وَكَذَا. قَالَ: "ارْجِعْ فَحُجَّ (٦) مَعَ امْرَأَتِكَ (٧) ". [راجع: ١٨٦٢، أخرجه: م ١٣٤١، تحفة: ٦٥١٤].

"عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-"في نـ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".

===

اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، وأن الأَخْتان أقارب زوجة الرجل، وأن الأصهار تقع على النوعين، انتهى. قال الطبري: المعنى: أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت أي: احذروه كما تحذرون الموت. والعرب تصف المكروه بالموت، "ف" (٩/ ٣٣١ - ٣٣٢). قال الكرماني (١٩/ ١٦٧): معناه: أن الخوف منه أكثر لتمكنه من الخلوة معها من غير أن ينكر عليه، وهو تحذير عما عليه عادة الناس من المساهلة فيه، وفي الحمو أربع لغات؛ لأنه يستعمل مثل يد وخب ودَلْوٍ وعصًا، انتهى.

(١) المديني.

(٢) هو ابن عيينة.

(٣) هو ابن دينار.

(٤) مولى ابن عباس.

(٥) لم أقف على تعيين هذه الغزوة ولا على اسم الرجل ولا على زوجته، "قس" (١١/ ٦٠٠).

(٦) ظاهره الوجوب، وبه قال أحمد، وهو وجه للشافعية، والمشهور أنه لا يلزمه الخروج، "قس" (١١/ ٦٠٠).

(٧) قوله: (فحج مع امرأتك) لأن الغزو يقوم غيره مقامه فيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>