للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَخَافَةَ أَنْ يُخُوَّنَهُمْ (١) (٢) أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ (٣)

===

(١) بتشديد الواو أي ينسبهم إلى الخيانة، "خ" (٢/ ٤٧٤).

(٢) قوله: (أن يخونهم) بتشديد الواو ويفتح ويكسر وبالميم في آخره، وكذا "عثراتهم" والصواب: بالنون، كذا في "التنقيح" (٣/ ١٠٦١)، قال صاحب "الفتح" (٩/ ٣٤٠): قال ابن التين: الصواب بالنون فيهما، قلت: ورد في الصحيح بالميم فيهما، وتوجيهه ظاهر، وهذه الترجمة لفظ الحديث الذي أورده في الباب في بعض طرقه، لكن اختلف في إدراجه فاقتصر البخاري على القدر المتفق على رفعه، واستعمل بقيته في الترجمة، فقد جاء من رواية وكيع عن سفيان الثوري عن محارب عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يطرق الرجل أهله ليلًا يتخونهم أو يطلب (١) عثراتهم" أخرجه مسلم (ح: ١٩٢٩)، وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به، لكن قال في آخره: "قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا، يعني: أن يتخونهم أو يطلب (٢) عثراتهم" ثم ساقه مسلم من رواية شعبة مقتصرًا على المرفوع كرواية البخاري، و"عثراتهم" بالمهملة والمثلثة جمع عثرة وهي: الزلة.

والتقييد بطول الغيبة يشير إلى علة النهي يوجد حينئذ؛ لأن طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبًا ما يكره إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما، وقد أشار بذلك في حديث الباب الذي بعده لقوله: "كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة". وإما أن يجدها على حالة غير مرضية، والشرع محرض على الستر، وقد أشار إلى ذلك بقوله: "أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم" فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله بأن يقدم في وقت كذا مثلًا لا يتناوله هذا النهي، وقد صرح ابن خزيمة في "صحيحه" بذلك، وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلًا فعوقب بذلك على مخالفته، كذا في "الفتح" (٩/ ٣٤٠)، أي: مختصرًا منه.

(٣) بالمثلثة أي: يطلب زلاتهم، "خ" (٢/ ٤٧٤).


(١) و (٢) وفي "مسلم": "يلتمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>