(٢) قوله: (هَبِي نفسك) قال القسطلاني (١٢/ ١٤): قال عليه الصلاة والسلام ذلك تطييبًا لقلبها، وإلا فقد كان له -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن وليها، وكان مجرد إرساله إليها ورغبته فيها كافيًا في ذلك. قوله:"لتسكن" هذا يشعر بأن بسط يده الشريفة لم يكن من قبيل ما يريد الرجل من المرأة، وبالجملة فليس هذا البسط مما يوجب بسط اليد إلى الأجنبية، حاشاه عن ذلك كما عرفت مما مرّ، وقصتها ما في "القسطلاني"(١٢/ ١٣) عن ابن سعد (٨/ ١٤٣): أن النعمان بن الجَوْن الكندي أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ألا أزوّجك أجمل أيِّم في العرب؟ (١) فتزوجها، وبعث معه أبا أسيد، قال أبو أسيد: فأنزلتها في بني ساعدة فدخل عليها نساء الحي فرَحَّبْنَ بها، وخرجن فذكرن من جمالها، هذا كله في "الخير الجاري".
وفي "الفتح"(٩/ ٣٥٩): ووقع عنده -أي عند ابن سعد- عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب: أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها، وقالت لها إحداهما: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول: أعوذ باللَّه منك، انتهى.
(٣) بكسر اللام.
(٤) بضم المهملة، يقال للواحد من الرعية والجميع، "ف"(٩/ ٣٥٨)، "تو"(٧/ ٣٣٠٨).