للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ (١): تَرِثُهُ. فَقَالَ ابْنُ شُبرُمَةَ (٢): تَزَوَّجُ (٣) إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ (٤) فَرَجَعَ (٥) عَنْ ذَلِكَ؟

"وَقَالَ الشَّعْبِيُّ" في نـ: "فَقَالَ الشَّعْبِيُّ".

===

بزيادة ضمير، وهو للرجل، وكأنه حذف للعلم به. و"المبتوتة" بموحدة ومثناتين: من قيل لها: أنت طالق البتة، ويطلق على مَنِ انبتَّتْ بالثلاث، وهذا التعليق وصله الشافعي وعبد الرزاق [٧/ ٦٢، رقم: ١٢١٩٢]. قوله: "وقال الشعبي: ترثه" وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن الشعبي، كذا في "الفتح" (٩/ ٣٦٦).

(١) عامر بن شراحيل، "ع" (١٤/ ٢٣٧)، وصله سعيد بن منصور.

(٢) هو عبد اللَّه قاضي الكوفة، "ف" (٩/ ٣٦٦).

(٣) قوله: (فقال ابن شبرمة: تزوج) بفتح أوله وضم آخره، وهو استفهام محذوف الأداة، "ف" (٩/ ٣٦٦). قوله: "قال: نعم" أي قال الشعبي: نعم. ثم "قال" ابن شبرمة: "أرأيت إن مات الزوج الآخر" صورة المسألة: إذا طلق المريض وانقضت العدة، ثم تزوجت زوجًا آخر، ثم مات الزوج الأول والآخر في يوم واحد، فحينئذ يلزم على قول الشعبي أن ترث من الزوجين معًا، فلهذا رجع الشعبي عن فتواه فقال: ترثه ما دامت في العدة، كذا في "الخير الجاري". [وانظر "العيني" (١٤/ ٢٣٨)].

(٤) فترث منه، فيلزم إرثها من الزوجين معًا في حالة واحدة، "عيني" (١٤/ ٢٣٨).

(٥) أي فرجع الشعبي عما قال، فقال: ترثه ما دامت في العدة، "ع" (١٤/ ٢٣٨)، وهو قول أبي حنيفة، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها، وقال الشافعي: لا ترث في الوجهين، كذا في "الهداية" (١/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>