للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ.

وَيُرْوَى (١) فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

"وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ" في عسـ: "وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ". "عَنْ عَلِيٍّ" في نـ: "عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ".

===

(١) قوله: (ويروى في ذلك. . .) إلخ، صيغة التمريض تومئ إلى أنه ليس عنده خبر مرفوع صحيح فيه، كذا في "العيني" (١٤/ ٢٥٤)، لكن عبارة الترجمة يشعر بأن المختار عنده ذلك، "الخير الجاري". قال الكرماني (١٩/ ١٩٢): مقصوده من تعداد هؤلاء الجماعة الثلاثة والعشرين من الفقهاء والأفاضل الإشعارُ بأنه يكاد أن يكون إجماعًا على أنه لا تطلق [المرأةُ] قبل النكاح. واعلم أنهم كلهم تابعيون إلّا أولُهم يعني عليًا فإنه صحابي، وإلا ابن هَرِم فإنه من تبع التابعين. قال في "الفتح" (٩/ ٣٨٦): وقد تجوّز البخاري في نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقًا، مع أن بعضهم يفصل وبعضهم يختلف عليه، ولعل ذلك هو النكتة بتصديره النقل عنهم بصيغة التمريض، والمسألة من الخلافيات الشهيرة، وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مطلقًا، وعدم الوقوع مطلقًا، والتفصيل بين [ما] إذا عمّم أو عيّن، ومنهم من توقف، فقال بعدم الوقوع الجمهور كما تقدم، وهو قول الشافعي وابن مهدي وأحمد وإسحاق، وقال بالوقوع مطلقًا أبو حنيفة وأصحابه، وقال بالتفصيل مالك والثوري والليث وغيرهم، كذا في "الفتح" (٩/ ٣٨٦).

قال في "المرقاة" (٩٦/ ٤٢٣ - ٤٢٤): ومذهبنا أنه إذا أضاف الطلاق إلى سببية الملك صحّ، كما إذا قال لأجنبية: إن نكحتكِ فأنت طالق، وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر. والجواب عن الأحاديث المذكورة فيها أنها محمولة على نفي التنجيز؛ لأنه هو الطلاق، أما المعلّق به فليس به، بل غرضه أن يصير طلاقًا، وذلك عند الشرط، والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري، انتهى مختصرًا جدًّا. [انظر "بذل المجهود" (٨/ ١٦٨)].

<<  <  ج: ص:  >  >>