للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بلِسَانِهِمْ (١) (٢).

وَقَالَ قَتَادَةُ (٣): إِذَا قَالَ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا؛ يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً (٤)، فَإِنِ اسْتَبَانَ (٥) حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ.

وَقَالَ الْحَسَنُ (٦) (٧): إِذَا قَالَ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ؛ نِيَّتُهُ (٨) (٩).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلَاقُ (١٠) عَنْ وَطَرٍ، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ (١١).

"فَقَدْ بَانَتْ" في نـ: "فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ".

===

(١) أي: قال إبراهيم: "طلاق كل قوم" من عربي وعجمي جائز "بلسانهم"، "ع" (١٤/ ٢٦٣).

(٢) وصله ابن أبي شيبة [رقم: ١٨٧٢٣]، "خ".

(٣) هو ابن دعامة، "ع" (١٤/ ٢٦٤).

(٤) قوله: (يغشاها عند كل طهر مرة) لا مرتين لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت حاملًا فطُلِّقت به، وقال ابن سيرين: يغشاها حتى تحمل، وبه قال الجمهور، "عيني" (١٤/ ٢٦٤)، "فتح" (٩/ ٣٩٢).

(٥) أي: ظهر، "ك" (١٩/ ١٩٥).

(٦) وصله ابن أبي شيبة (رقم: ١٨٣٥٧)، "ف" (٩/ ٣٩٢).

(٧) البصري، "ع" (١٤/ ٢٦٤).

(٨) وصله عبد الرزاق (رقم: ١١٢٤٧)، "ف" (٩/ ٣٩٢).

(٩) أي: إن نوى الطلاق وقع وإلا فلا، "ع" (١٤/ ٢٧٤).

(١٠) قوله: (الطلاق عن وطر) الوطر بفتحتين: الحاجة، وقال أهل اللغة: ولا يبنى منها فعل. أي: ينبغي للرجل أن لا يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز ونحوه، بخلاف العتق فإنه للَّه، وهو مطلوب دائمًا، كذا في "العيني" (١٤/ ٢٦٤) و"الكرماني" (١٩/ ١٩٥) و"الفتح" (٩/ ٣٩٢ - ٣٩٣).

(١١) فهو مطلوب دائمًا، "ف" (٩/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>