وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بلِسَانِهِمْ (١) (٢).
وَقَالَ قَتَادَةُ (٣): إِذَا قَالَ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا؛ يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً (٤)، فَإِنِ اسْتَبَانَ (٥) حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ.
وَقَالَ الْحَسَنُ (٦) (٧): إِذَا قَالَ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ؛ نِيَّتُهُ (٨) (٩).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلَاقُ (١٠) عَنْ وَطَرٍ، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ (١١).
"فَقَدْ بَانَتْ" في نـ: "فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ".
===
(١) أي: قال إبراهيم: "طلاق كل قوم" من عربي وعجمي جائز "بلسانهم"، "ع" (١٤/ ٢٦٣).
(٢) وصله ابن أبي شيبة [رقم: ١٨٧٢٣]، "خ".
(٣) هو ابن دعامة، "ع" (١٤/ ٢٦٤).
(٤) قوله: (يغشاها عند كل طهر مرة) لا مرتين لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت حاملًا فطُلِّقت به، وقال ابن سيرين: يغشاها حتى تحمل، وبه قال الجمهور، "عيني" (١٤/ ٢٦٤)، "فتح" (٩/ ٣٩٢).
(٥) أي: ظهر، "ك" (١٩/ ١٩٥).
(٦) وصله ابن أبي شيبة (رقم: ١٨٣٥٧)، "ف" (٩/ ٣٩٢).
(٧) البصري، "ع" (١٤/ ٢٦٤).
(٨) وصله عبد الرزاق (رقم: ١١٢٤٧)، "ف" (٩/ ٣٩٢).
(٩) أي: إن نوى الطلاق وقع وإلا فلا، "ع" (١٤/ ٢٧٤).
(١٠) قوله: (الطلاق عن وطر) الوطر بفتحتين: الحاجة، وقال أهل اللغة: ولا يبنى منها فعل. أي: ينبغي للرجل أن لا يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز ونحوه، بخلاف العتق فإنه للَّه، وهو مطلوب دائمًا، كذا في "العيني" (١٤/ ٢٦٤) و"الكرماني" (١٩/ ١٩٥) و"الفتح" (٩/ ٣٩٢ - ٣٩٣).
(١١) فهو مطلوب دائمًا، "ف" (٩/ ٣٩٣).