وَقَالَ أَنَسٌ (١): أَوْمَأَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٢): أَوْمَأَ (٣) النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِيَدِهِ لَا حَرَجَ.
وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ (٤): قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: "آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ ". قَالُوا: لَا. قَالَ: "فَكُلُوا".
٥٢٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ (٥) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (٦)، عَنْ خَالِدٍ (٧)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ (٨)، وَكَبَّرَ. [راجع: ١٦٠٧، أخرجه: ت ٨٦٥، س ٢٩٥٤، تحفة: ٦٠٥٠].
"يَتَقَدَّمَ" في نـ: "تَقَدَّمَ". "يَحْمِلَ عَلَيْهَا" في نـ: "يَحْمِلَ عَليْهِ". "أَشَارَ إِلَيْهَا" في نـ: "أَشَارَ إِلَيْهِ". "حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر". "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ". "طَافَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ". "أَتَى عَلَى الرُّكْنِ" في نـ: "أَتَى الرُّكْنَ".
===
(١) مرَّ (برقم: ٤٥٧) في "الصلاة".
(٢) مرَّ (برقم: ٨٤).
(٣) أي: أشار.
(٤) مرَّ (برقم: ١٨٢٤).
(٥) العقدي، "ف" (٩/ ٤٣٧)، "ع" (١٤/ ٣٠٩).
(٦) هو ابن طهمان، "ك" (١٩/ ٢١١)، وبه جزم المزي. وقيل: هو أبو إسحاق الفزاري. والأول أرجح، "ف" (٩/ ٤٣٧) "ع" (١٤/ ٣٠٨ - ٣٠٩).
(٧) هو الحذاء، "ف" (٩/ ٤٣٧).
(٨) مرَّ (برقم: ١٦١٢) في "الحج".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute