للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ (١): قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ كُلِّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا (٢)، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لأُمِّهِ، قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا (٣).

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ (٤): عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِنَّ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ (٥) (٦)، فَلَا أُرَاهَا (٧) إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ

"كُلِّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ" في نـ: "كل متلاعنين" وسقط "كل" في نـ. "فَرَضَ اللَّهُ لَهَا" كذا في ذ، ولغيره: "فَرَضَ اللَّهُ لَهُ".

===

(١) هو موصول بالسند المبدإ به، "ف" (٩/ ٤٥٣).

(٢) قوله: (وكانت حاملًا) أي كانت المرأة حاملًا حين وقع اللعان بينهما، فقد مرَّ في "سورة النور" (برقم: ٤٧٤٦): "وكانت حاملًا فأنكر حملها". وفيه دليل على جواز الملاعنة بالحمل، وإليه ذهب ابن أبي ليلى ومالك وأبو عبيد وأبو يوسف في رواية؛ فإنهم قالوا: من نفى حمل امرأته لاعن بينهما القاضي وألحق الولد بأمه. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف -في المشهور عنه- ومحمد وأحمد -في رواية- وابن الماجشون من المالكية: لا يلاعن بالحمل، وأجابوا بأن اللعان كان بالقذف لا بالحمل، كذا في "عمدة القاري" للعيني (١٤/ ٣٢٤).

(٣) هذه الأقوال كلّها أقوال ابن شهاب، "ف" (٩/ ٤٥٣).

(٤) وهو موصول أيضًا.

(٥) محركة: وزغة كسام أبرص، "قاموس" (ص: ٤٥٧).

(٦) بفتح الواو والمهملة: دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده، وهي من نوع الوزغ، وقيل: دويبة حمراء تلزق بالأرض، "ع" (١٤/ ٣٢٤)، "ك" (١٩/ ٢٢٣).

(٧) بضم الهمزة، "قس" (١٢/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>