"كُلِّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ" في نـ: "كل متلاعنين" وسقط "كل" في نـ. "فَرَضَ اللَّهُ لَهَا" كذا في ذ، ولغيره: "فَرَضَ اللَّهُ لَهُ".
===
(١) هو موصول بالسند المبدإ به، "ف" (٩/ ٤٥٣).
(٢) قوله: (وكانت حاملًا) أي كانت المرأة حاملًا حين وقع اللعان بينهما، فقد مرَّ في "سورة النور" (برقم: ٤٧٤٦): "وكانت حاملًا فأنكر حملها". وفيه دليل على جواز الملاعنة بالحمل، وإليه ذهب ابن أبي ليلى ومالك وأبو عبيد وأبو يوسف في رواية؛ فإنهم قالوا: من نفى حمل امرأته لاعن بينهما القاضي وألحق الولد بأمه. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف -في المشهور عنه- ومحمد وأحمد -في رواية- وابن الماجشون من المالكية: لا يلاعن بالحمل، وأجابوا بأن اللعان كان بالقذف لا بالحمل، كذا في "عمدة القاري" للعيني (١٤/ ٣٢٤).
(٣) هذه الأقوال كلّها أقوال ابن شهاب، "ف" (٩/ ٤٥٣).
(٤) وهو موصول أيضًا.
(٥) محركة: وزغة كسام أبرص، "قاموس" (ص: ٤٥٧).
(٦) بفتح الواو والمهملة: دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده، وهي من نوع الوزغ، وقيل: دويبة حمراء تلزق بالأرض، "ع" (١٤/ ٣٢٤)، "ك" (١٩/ ٢٢٣).