للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ (١) مِنْ كُسْتِ ظَفَارٍ (٢). وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كِلاهُمَا يُقَالُ: الكُسْتُ والقُسطُ، وَالكافُورُ والقَافُورُ (٣). [راجع: ٣١٣].

"مِنْ مَحِيضِهَا" في هـ، ذ: "مِنْ حَيْضِهَا" مصحح عليه. "كُسْتِ ظَفَارٍ" في نـ: "كُسْتِ أَظْفَارٍ". "القَافُورُ" زاد بعده في نـ: "نُبْذَة، أي: قطعَةٌ".

===

ما عصب منه أبيض لم يأخذ صبغًا، والنهي للمعتدة عما يصبغ بعد النسج، كذا قاله بعض الشراح من علمائنا، وتبعه الطيبي. وقال ابن الهمام (٤/ ١٦٣ - ١٦٤): لا تلبس العصب عندنا، وأجاز الشافعي رقيقه وغليظه، ومنع مالك رقيقه دون غليظه، واختلف الحنابلة فيه وفي تفسيره. وفي "الصحاح": العصب: بُرْد من برود اليمن ينسج أبيض ثم يصبغ بعد ذلك، وفي "المغني" (١١/ ٢٨٩): الصحيح أنه نبت تُصبغ به الثيابُ، وفسّره في الحديث بأنها ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، كذا في "المرقاة" (٦/ ٤٩٩). وفي "الفتح" (٩/ ٤٩٩): قال النووي: الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقًا، وهذا الحديث حجة لمن أجازه، انتهى.

(١) بضم النون وسكون الموحدة وبالذال المعجمة، وهو القليل من الشيء، "ع" (١٤/ ٣٥٤)، أي: قطعة، "ف" (٩/ ٤٩١)، "ك" (١٩/ ٢٤١).

(٢) قوله: (من كُسْت ظَفارٍ) بالإضافة، ويأتي في الذي بعده بالقاف، وقال الصغاني: في النسخ أظفار، وصوابه ظفار، وهو بفتح المعجمة وتخفيف الفاء: موضع بساحل عدن. وقال النووي (٥/ ٣٧٦): القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب، ورخص فيهما للمغتسلة لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب، "عيني" (١٤/ ٣٥٤).

(٣) أي يجوز في كل منهما الكاف والقاف، "ف" (٩/ ٤٩١ - ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>