بالأكل وقت الصلاة، انتهى. قلت: ويظهر لي أن البخاري أراد بتقديم هذا الحديث بيان أن الأمر في حديث ابن عمر وعائشة بترك المبادرة إلى الصلاة قبل تناول الطعام ليس على الوجوب، "فتح الباري"(٩/ ٥٨٦).
قال الكرماني (٢٠/ ٦٧): فإن قلت: من أين خصص بالعشاء، والصلاةُ أعم منه؟ قلت: هو من باب حمل المطلق على المقيد بقرينة الحديث الذي بعده، ومرَّ في "صلاة الجماعة" [في "كتاب الأذان"(برقم: ٦٧٥)]. فإن قلت: ذكر هناك أنه كان يأكل ذراعًا، وههنا قال: كتف شاة؟ قلت: لعله كانا حاضرين عنده يأكل منهما، أو أنهما متعلقان باليد فكأنهما عضو واحد، انتهى.
(١) هو ابن خالد البصري، "ع"(١٤/ ٤٦٠).
(٢) السختياني.
(٣) عبد اللَّه بن زيد، "ع"(١٤/ ٤٦٠).
(٤) هو معطوف على السند الذي قبله، وهو من رواية وهيب عن أيوب، وكذا أثر ابن عمر: أنه تعشى مرةً. . . إلخ، "ف"(٩/ ٥٨٥)، "ع"(١٤/ ٤٦٠).
(٥) وهو أيضًا عطف على ما قبله، "ع"(١٤/ ٤٦٠)، "ف"(٩/ ٥٨٥).