للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ (١) فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ (٢) ". [راجع: ١٧٥، أخرجه: م ١٩٢٩، د ٢٨٤٩، ت ١٤٦٩، س ٤٢٩٨، ق ٣٢١٣، تحفة: ٩٨٦٢].

٥٤٨٥ - وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى (٣): عَنْ دَاوُدَ (٤)، عَنْ عَامِرٍ (٥)، عَنْ عَدِيٍّ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي (٦) أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ (٧)، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ؟ قَالَ: "يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ" [أطرافه: ١٧٥، أخرجه: د ٢٨٥٣، تحفة: ٩٨٥٩].

"فَيَقْتَفِي" كذا في صـ، عسـ، هـ، ذ، وفي نـ: "فَيَقْتَفِرُ وفي نـ: "فَتَقْتَفِرُ وفي نـ: "فَيَقْفُو".

===

(١) فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إِلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكله، "ع" (٩/ ٦١١).

(٢) لإمكان أن يكون الماء هو الذي أهلكه، وكذا إذا رأى فيه أثرًا لغير سهمه، "ك" (٢٠/ ٨٤).

(٣) ابن عبد الأعلى البصري السامي، بالمهملة، "تقريب" (رقم: ٣٧٣٤).

(٤) ابن أبي هند، "ف" (٩/ ٦١١).

(٥) الشعبى، "ف" (٩/ ٦١١).

(٦) قوله: (فيقتفي) من الاقتفاء هو الاتباع، يقال: اقتفيته وقفوته وقفيته: إذا اتبعته. وهو رواية الكشميهني، ويروى: "فيقتفر" بالقاف والفاء والراء: يتبع، يقال: اقتفرت الأثر وقفرته: إذا تبعته، وكذا في رواية مسلم، وهو رواية الأصيلي أيضًا، "ع" (١٤/ ٤٨٨)، وفي رواية: "فيقفو" وهي أوجه، "ف" (٩/ ٦١١).

(٧) قوله: (اليومين والثلاثة) فيه زيادة على رواية عاصم: "بعد يوم أو يومين ووقع في رواية سعيد بن جبير: "فيغيب عنه الليلة والليلتين"، ووقع عند مسلم (ح: ١٩٣١) في حديث أبي ثعلبة بسند فيه معاوية بن

<<  <  ج: ص:  >  >>