للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطَّافِي (١) حَلَالٌ (٢).

===

(١) هو الذي يموت في البحر ويعلو فوق الماء ولا يرسب فيه، "ك" (٢٠/ ٨٩).

(٢) قوله: (الطافي حلال) قال أصحابنا الحنفية: يكره أكل الطافي، وقال مالك والشافعي وأحمد والظاهرية: لا بأس به؛ لإطلاق قوله عليه السلام: "هو الطهور ماؤه والحل ميتته". واحتج أصحابنا بما رواه أبو داود (ح: ٣٨١٥) وابن ماجة (ح: ٣٢٤٧) عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه". فإن قلت: ضعَّف البيهقي هذا الحديث من جهة يحيى بن سليم. قلت: أخرج له الشيخان فهو ثقة، ونقل ابن القطان في كتابه أنه ثقة. فإن قلت: قال ابن الجوزي: إسماعيل متروك. قلت: ليس كذلك لأنه ظن أنه إسماعيل بن أمية أبو الصلت، وهو متروك الحديث، وأما هذا فهو إسماعيل بن أمية القرشي الأموي الذي ليس في طبقته. فإن قلت: قال أبو داود: رواه الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير موقوفًا على جابر، وقد أسنده من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: ليس بمحفوظ، ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئًا. قلت: قول البخاري: "لا أعرف لابن أبي الذئب عن أبي الزبير شيئًا" على مذهبه بأنه يشترط لاتصال الإسناد المعنعن ثبوت السماع، وقد أنكر مسلم ذلك إنكارًا شديدًا، وزعم أنه قول مخترع، وأن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان السماع، [و] ابن أبي ذئب أدرك زمان أبي الزبير بلا خلاف، وسماعه منه ممكن. وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} عام خص منه غير الطافي من السمك بالاتفاق، والطافي مختلف فيه فبقي داخلًا في عموم الآية، كذا في "العيني" (١٤/ ٤٩٢ - ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>