للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبدَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْب، بِهَذَا (١). [راجع: ٢٣٠٤].

٥٥٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ (٣) -أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ- أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً (٤) لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ (٥)، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: "كُلُوهَا (٦) ". [أخرجه: ق ٣١٨٢، تحفة: ٤٤٥١].

"شَاةٌ" في ذ: "بِشَاةٍ". "فَذَبَحَتْهَا" في هـ، ذ: "فَذَكَّتْهَا".

===

(١) أي: بالحديث المذكور، "ع" (١٤/ ٥٠٨).

(٢) ابن أبي أويس، "ع" (١٤/ ٥٠٩).

(٣) قوله: (معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ) هو شك من الراوي، وبهذا الشك لا يلزم قدح؛ لأن كلًّا منهما صحابي، والصحابة كلهم عدول، "ك" (٢٠/ ٩٨ - ٩٩). قلت: ليس ها هنا اثنان وإنّما هو واحد، والتردد في أن معاذًا هو ابن وسعد أبوه، أو أن سعدًا ابن ومعاذ أبوه. "ع" (١٤/ ٥٠٩).

(٤) فتية النساء، "قاموس".

(٥) جبل بالمدينة، "قس" (١٢/ ٣٠٧).

(٦) قوله: (كلوها) فيه دليل لما ترجم له، وهو جواز أكل ما ذبحته المرأة، سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، طاهرة أو غير طاهرة؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، "قسطلاني" (١٢/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>