معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه، كذا روي عن سعيد بن جبير. وقيل: غير باغ في أكلها ولا متعد فيه من غير ضرورة. وقيل: غير باغ: مستحل لها، ولا عاد: متزود منها. وقيل: غير باغ في أكلها شهوة وتلذُّذاً، ولا عاد أي: ولا يأكل حتى يشبع ولكن يأكل حتى يمسك رمقه. وقيل: عاد أي: عائد، فهو [من] المقلوب، كشاكي السلاح أصله شائك. واختلف في الشبع وسد الرمق والتزود فقال مالك: أحسن ما سمعت في المضطر أنه يشبع ويتزود، فإذا وجد غيرها طرحها، وهو قول الزهري وربيعة. وقال أبو حنيفة والشافعي في قولٍ: لا يأكل منها إلا مقدار ما يمسك الرمق والنفس. وقيل: يتغدى ولا يتعشى، وإن تعشى لا يتغدى، كذا في "العيني"(١٤/ ٥٤٥). وعن بعض المالكية: تحديد ذلك بثلاثة أيام، "ف"(٩/ ٦٧٤).
(١) الإثم [هو] أن يأكل فوق سد الرمق، وقيل: فوق العادة، أي: مائل، "ف"(٩/ ٦٧٤).
(٢) بالجر عطفاً على المجرور السابق، أو بالرفع على الاستئناف، "قس"(١٢/ ٣٤٦).