للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ (١)} [المائدة: ٣]. وَقَوْلُهُ (٢) {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} [الأنعام: ١١٨]. وَقَولُهُ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إلى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: ١٤٥].

"{مُؤْمِنِينَ} " وقع بعده في نـ: "الآية"، وزاد في نـ: " {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} ". "إلى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} " في نـ بدله: " {عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مهراقاً".

===

معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه، كذا روي عن سعيد بن جبير. وقيل: غير باغ في أكلها ولا متعد فيه من غير ضرورة. وقيل: غير باغ: مستحل لها، ولا عاد: متزود منها. وقيل: غير باغ في أكلها شهوة وتلذُّذاً، ولا عاد أي: ولا يأكل حتى يشبع ولكن يأكل حتى يمسك رمقه. وقيل: عاد أي: عائد، فهو [من] المقلوب، كشاكي السلاح أصله شائك. واختلف في الشبع وسد الرمق والتزود فقال مالك: أحسن ما سمعت في المضطر أنه يشبع ويتزود، فإذا وجد غيرها طرحها، وهو قول الزهري وربيعة. وقال أبو حنيفة والشافعي في قولٍ: لا يأكل منها إلا مقدار ما يمسك الرمق والنفس. وقيل: يتغدى ولا يتعشى، وإن تعشى لا يتغدى، كذا في "العيني" (١٤/ ٥٤٥). وعن بعض المالكية: تحديد ذلك بثلاثة أيام، "ف" (٩/ ٦٧٤).

(١) الإثم [هو] أن يأكل فوق سد الرمق، وقيل: فوق العادة، أي: مائل، "ف" (٩/ ٦٧٤).

(٢) بالجر عطفاً على المجرور السابق، أو بالرفع على الاستئناف، "قس" (١٢/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>