(١) متعدِّ إلى المفعولين؛ لأنه ضد أعطيت، "ع" (١٤/ ٥٧٥).
(٢) قوله: (حرمها) بضم المهملة وكسر الراء الخفيفة، من الحرمان. وقوله: "ثم لم يتب منها" أي: من شربها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
قال الخطابي ["معالم السنن" (٤/ ٢٤٥)، والبغوي في "شرح السُّنَّة" (١١/ ٣٥٥): معنى الحديث: لا يدخل الجنة؛ لأن الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة. وقال ابن عبد البر: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة؛ لأن الله تعالى أخبر أن في الجنة أنهار الخمر لذة للشاربين، وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فلو دخلها - وقد علم أن فيها خمرًا، أو أنه حرمها عقوبة له- لزم وقوع الهم والحزن في الجنة، ولا هم فيها ولا حزن، وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم، فلهذا قال بعض من تقدم: إنه لا يدخل الجنة أصلًا. قال: وهو مذهب غير مرضي. قال: ويحمل الحديث عند أهل السُّنَّة على أنه لا يدخلها ولا يشرب "الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقية الكبائر. فعلى هذا، فمعنى الحديث: جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفا الله عنه. قال: وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمرًا، ولا تشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيها، "ف"(١٠/ ٣٢). وفي "العيني "(١٤/ ٥٧٥): فإن دخل الجنة يشرب من جميع أشربتها إلا الخمر ومع ذلك لا يتألم بعدم شربها، ولا يحسد من شربها، ويكون حاله كحال أصحاب المنازل في الرفع والخفض، وليس ذلك بعقوبة له، قال تعالى:{وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ}[الحجر: ٤٧].