فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ (١)، وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمِ عَلَى فَرَسٍ فَدَعَا عَلَيهِ (٢)، فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيهِ، وأَنْ يَرجِعَ؛ فَفَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. [راجع: ٢٤٣٩].
٥٦٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (٥)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
"وأَتَانَا" في عسـ، ذ:"وأَتَاهُ"، وفي نـ:"أَتَى". "أَنْ لَا يَدْعُوَ" في نـ: "أَلاَّ يَدْعُوَ".
===
ابن فارس: هي القطعة من اللبن أو التمر، وقال أبو زيد: هي من اللبن ملء القدح، وقيل: قدر حلبة ناقة. وأحسن الأجوبة في شرب النبي - صلى الله عليه وسلم - من اللبن مع كون الراعي أخبرهم أن الغنم لغيره: أنه كان في عرفهم التسامح بذلك، أو كان صاحبها أذن للراعي أن يسقي من يمرُّ به إذا التمس ذلك منه، "ف"(١٠/ ٧٢).
وفي "الكرماني"(٢٠/ ١٥٦): قلت: إما أن صاحبه كان رجلًا حربيا لا أمان له، أو كان صديق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أبي بكر رضي الله عنه يحب شربهما، أو كانا مضطرين، انتهى. مع حذف الوجهين المذكورين، ومر الحديث (برقم: ٣٩١٧).
(١) أي: حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته، "ع"(١٤/ ٦٠٧).