للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقِربَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمنَعَ (١) جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ. [راجع: ٢٤٦٣، أخرجه: ق ٣٤٢٠، تحفة: ١٤٢٤٥].

٥٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ. [راجع: ٢٤٦٣، أخرجه: ق ٣٤٢٠، تحفة: ١٤٢٤٥].

"الْقِربَةِ أَو السِّقَاءِ" في نـ: "السِّقَاءِ أَوِ الْقِربَةِ". "خَشَبَةً" كذا في ذ، ولغيره: "خُشُبَهُ (٣) ". "قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ" في نـ: "عَنْ أَيُّوبَ". "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ" في نـ: "عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ". "نَهَى النَّبِيُّ" في نـ: "نَهَى رَسُولُ اللّهِ".

===

وفيها ما يقتضي الكراهة، وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي، وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة، وأطلق أبو بكر الأثرم إلى آخره كما في "العيني" (١٤/ ٦٢٥)، "ف" (١٠/ ٩١ - ٩٢). فإن قلت: هذا شيئان لا أشياء؟ قلت: لعله أخبرهم بها ولم يذكره بعض الرواة، أو أقل الجمع عنده اثنان، "ك" (٢٠/ ١٦٨).

(١) قوله: (أن يمنع) قال قوم: معناه الندب إلى بر الجار وليس على الوجوب، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقيد بعضهم الوجوب بالاستئذان، وقال قوم: هو واجب إذا لم يكن في ذلك على صاحب الجدار ضرر، وبه قال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور وهو مذهب عمر بن الخطاب، كذا في "ع" (٩/ ٢١٧)، ومرَ (برقم: ٢٤٦٣).

(٢) ابن علية.

(٣) بالهاء على الجمع، ولأبي ذر بالفوقية على الإفراد، "قس" (١٢/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>