للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمَّا ثَقِلَ (١) كُنْتُ أَنْفُِثُ عَلَيهِ بِهِنَّ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا (٢). فَسَأَلْتُ (٣) الزُّهْرِيَّ: كَيفَ يَنْفُِثُ؟ قَالَ: كَانَ يَنْفُِثُ عَلَى يَدَيْهِ،

"أَنْفُِثُ عَلَيْهِ" كذا في هـ، وفي حـ، سـ: "أَنْفُثُ عَنْهُ". "بِيَدِ نَفْسِهِ" كذا في هـ، وفي حـ، سـ: "بِيَدِهِ نَفْسَهُ". "قَالَ: كَانَ" في نـ: "فَقَالَ: كَانَ".

===

المباشر لتلك الرقية والذِّكر، وقد يكون على وجه التفاؤل بزوال الألم عن المريض وانفصاله عنه، كما ينفصل ذلك النفث عن الراقي. قال ابن الأثير: قد جاء في بعض الأحاديث جواز الرقى وفي بعضها النهي عنها، فمن الجواز قوله - صلى الله عليه وسلم -: "استرقوا لها فإن بها النظرة"، أي: اطلبوا لها من يرقيها، ومن النهي: "لا يسترقون ولا يكتوون"، والأحاديث في القسمين كثيرة، ووجه الجمع بينهما أنه يكره [منها] ما كان بغير اللسان العربي، وبغير أسماء اللّه تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة، وأن يعتقد أن الرقية نافعة لا محالة فيتكل عليها، وإياها أراد بقوله عليه السلام: "ما توكل من استرقى"، ولا يكره منها ما كان بخلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء اللّه تعالى والرقى المرويّة، وفي "موطأ مالك" (رقم: ٣٤٧٢): أن أبا بكر قال لليهودية [التي] كانت ترقي عائشة: "ارْقِيها بكتاب اللّه". وهل يجوز رقية الكافر للمسلم؟ فروي عن مالك أنه قال: أكره رقى أهل الكتاب؛ لأنا لا نعلم هل يرقون بكتاب اللّه تعالى أو بالمكروه الذي يضاهي السحر. وروى ابن وهب عن مالك كراهية الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي يكتب خاتم سليمان على نبينا وعليه السلام، وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. وفيه إباحة النفث في الرقى، ملتقط من "العيني" (١٤/ ٤١٧).

(١) ثَقِل كفرح فهو ثقيل وثاقل: اشتد مرضه، "قاموس" (ص: ٨٩٥).

(٢) فيه: التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضائه خصوصًا اليد اليمنى، "ع" (١٤/ ٧١٤).

(٣) السائل معمر، "ع" (١٤/ ٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>