للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا عَدْوَى (١) وَلَا طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ (٢) فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَرْأَةِ (٣)، وَالدَّارِ (٤)، وَالدَّابَّةِ (٥) ". [راجع: ٢٥٩٩، أخرجه: م ٢٢٢٥، س في الكبرى ٩٢٧٧، تحفة: ٦٩٨٢].

===

(١) قوله: (لا عدوى) والعدوى: مجاوزة العلة أو الخلق إلى الغير، وهو بزعم الطب في سبع: الجذام، والجرب، والجدري، والحصبة، والبخر، والرمد، والأمراض الوبائية، فأبطله الشرع، أي: لا تسري علة إلى شخص. وقيل: بل نفى استقلال تأثيره، بل هو متعلق بمشيئة الله، ولذا منع من مقاربته كمقاربة الجدار المائل والسفينة المعيبة، وأجاب الأولون: بأن النهي عنها للشفقة، خشية أن يعتقد حقيقة إن اتفق إصابة عاهة. وأرى القول الثاني أولى لما فيه من التوفيق بين الأحاديث والأصول الطبية التي ورد الشرع باعتبارها على وجه لا يناقض أصول التوحيد، قاله صاحب "المجمع" (٣/ ٥٤٤). وقال الطيبي (٨/ ٣١٤): والأكثرون على القول الأول.

(٢) قوله: (والشؤم في ثلاث … ) إلخ، قال الكرماني (٢١/ ٣١): فإن قلت: "الشؤم في ثلاث" معارض لقوله: "لا طيرة"؟ قلت: قال الخطابي: هو عام مخصوص؛ إذ هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي: الطيرة منهي عنها إِلَّا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس كذلك؛ فليفارقهن. وقيل: شؤم الدار: ضيقها، وسوء جوارها، وشؤم المرأة: سلاطة لسانها، وعدم ولادتها. وشؤم الفرس: أن لا يغزى عليها. وقال مالك: هو على ظاهره؛ فإن الدار قد يجعل اللّه سكناها سببًا للضرر، وكذلك المرأة المعيبة، والفرس قد يحصل الضرر عنده بقضاء اللّه تعالى، انتهى. وقد مرَّ تحقيقه (برقم: ٥٠٩٣، ٥٠٩٤) في "كتاب النكاح".

(٣) بان لا تلد، "قس" (١٢/ ٥٥١).

(٤) بأن تكون ضيّقة، "قس" (١٢/ ٥٥١).

(٥) بأن لا تغزى عليها، "قس" (١٢/ ٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>