قال النووي [في "المنهاج" (١٤/ ١٧٥)]: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرًا، ومنه ما لا يكون كفرًا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر، "فتح" (١٠/ ٢٢٤)، "ع" (١٤/ ٧٣٧). [انظر: "أوجز المسالك" (١٧/ ٧١)، و"الأبواب والتراجم" (٦/ ٦٣ - ٧٠)].
(١) بالجر عطف على "السحر"، وذكر هذه الآيات الكريمة للاستدلال على تحقق وجود السحر وعلى بيان حرمته، "ع" (١٤/ ٧٣٦).