للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (١): {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ (٢) بِبَابِلَ (٣) هَارُوتَ وَمَارُوتَ (٤)} إلى قوله: {مِنْ خَلَاقٍ} [البقرة: ١٠٢]. وَقَوْلِهِ: {وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (٥)} [طه: ٦٩].

"وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى" في نـ: "وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ". " {وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ … } … إلخ في نـ بدله: "الآية". "إلى قوله: {مِنْ خَلَاقٍ} " كذا في سـ، عسـ، مه، وفي نـ ساق الآية كاملة: " {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} ".

===

قال النووي [في "المنهاج" (١٤/ ١٧٥)]: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرًا، ومنه ما لا يكون كفرًا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر، "فتح" (١٠/ ٢٢٤)، "ع" (١٤/ ٧٣٧). [انظر: "أوجز المسالك" (١٧/ ٧١)، و"الأبواب والتراجم" (٦/ ٦٣ - ٧٠)].

(١) بالجر عطف على "السحر"، وذكر هذه الآيات الكريمة للاستدلال على تحقق وجود السحر وعلى بيان حرمته، "ع" (١٤/ ٧٣٦).

(٢) قرئ بكسر اللام، "جلالين" (ص: ٣١)، [ليست بقراءة مشهورة].

(٣) بلد في سواد العراق، "ج" (ص: ٢١).

(٤) قال ابن عباس: هما ساحران كانا يعلمان السحر، وقيل: ملكان أُنزِلا لتعليمه، ابتلاء من الله للناس، "ج" (ص: ٢١).

(٥) أي: بسحره.

<<  <  ج: ص:  >  >>