للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ يُؤَخَّذُ (١) عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَْشَّرُ؟. قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ.

٥٧٦٥ - حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ (٢) يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي آلُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ، فَسَأَلْتُ هِشَامًا (٣) عَنْهُ (٤)، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبيهِ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُحِرَ، حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ. قَالَ سُفْيَانُ (٦): وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إذَا كَانَ كَذَا، قَالَ: فَانتَبَهَ مِنْ نَومِهِ ذَاتَ يَومٍ، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟! أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ (٧)، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلآخَرِ: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟

"لَا بَأْسَ بِهِ" لفظ "به" سقط في نـ. "فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ" في نـ: "فَأمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ". "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ".

===

(١) أي: يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، "ف" (١٠/ ٢٣٣).

(٢) أي: سفيان، "ك" (٢١/ ٤٠).

(٣) ابن عروة.

(٤) أي: الحديث، "قس" (١٢/ ٥٦٦).

(٥) عروة بن الزُّبَير.

(٦) موصول بالسند المذكور، "ف" (١٥/ ٢٣٤).

(٧) بتشديد التحتية، "قس" (١٢/ ٥٦٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>