للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٩١ - حَدَّثَنِي مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٢): لَقِيتُ مُحَارِبَ (٣) بْنَ دِثَارٍ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَأْتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي (٤) فِيهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ (٥)

"حَدَّثَنِي مَطَرُ" كذا في ذ، ولغيره: "حَدَّثَنَا مَطَرُ". "لَقِيتُ" في ذ: "قَالَ: لَقِيتُ". "قَالَ: سَمِعْتُ" في نـ: "فَقَالَ: سَمِعْتُ".

===

(١) بفتح المعجمة وخفة الموحدة الأولى: الفزاري، "ك" (٢١/ ٥٦).

(٢) هو: ابن الحجاج، "ك" (٢١/ ٥٦).

(٣) السدوسي، قاضي الكوفة، "ك" (٢١/ ٥٦).

(٤) كان قاضيًا بالكوفة، "قس" (١٢/ ٥٩٦).

(٥) قوله: (من جر ثوبه من مخيلة) قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظًا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكمًا أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست فيَّ، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله دال على تكبره، انتهى ملخصًا. وحاصله: أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء. ويؤيده: ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: "وإياك وجر الإزار؛ فإن جر الإزار من المخيلة"، وقد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم، وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء، وهو أمكن فيه من الأول، وقد صحح الحاكم (٤/ ١٩٤) من حديث أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الرجل أن يلبس لبسة المرأة"، وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يامن من تعلق النجاسة، ويتجه المنع أيضًا في الأسبال من جهة أخرى وهي كونه مظنة الخيلاء، هذا كله ملتقط من "الفتح" (١٠/ ٢٦٣ - ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>