للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جِلْبَابِهَا (١) (٢)، فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ خَالِد: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟! فَلَا وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى التَّبَسُّم، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ" لَا (٣)، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيلَتَكِ (٤) وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ". فَصَارَ سُنَّة بَعْدُ (٥). [راجع: ٢٦٣٩، تحفة: ١٦٤٧٦].

"إِلَى رِفَاعَةَ" زاد بعده في نـ: "قَالَ: قَالَتْ: نَعم". "فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ" في ز: "فَصَارَتْ سُنَّة بَعْدُ". "بَعْدُ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ: "بَعْدَهُ".

===

(١) بكسر الجيم وسكون اللام بموحدتين، هو ثوب أقصر من الخمار وأعرض منه وهو المقنعة، "قس" (١٢/ ٥٩٨).

(٢) هو موضع الترجمة، ووقع عند أبي داود (ح: ٤٠٧٥) عن جابر بن سليم قال: "أتيت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو محتب بشملةٍ وقد وقع هدبها على قدميه"، "فتح الباري" (١٠/ ٢٦٥).

(٣) أي: لا تحِلِّين له حتى يذوق عسيلتك.

(٤) قوله: (لا حتى يذوق عسيلتك) أي: لا يجوز لكِ أن ترجعي إلى رفاعة حتى يذوق عسيلتك، والعسيلة كناية عن لذة الجماع، كذا في "العيني" (١٥/ ١٢)، ومرَّ الحديث (برقم: ٥٢٦٠ و ٥٢٦١)، و (برقم: ٢٦٣٩) في "الشهادات". فإن قلت: كيف يذوق والآلة كالهدبة؟ قلت: المراد كالهدبة في رقتها، وسيجيء (برقم: ٥٨٢٥) قريبًا.

(٥) قوله: (فصار سنة بعد) هو من كلام الزُّهري أي: صارت هذه القضية شريعة بعد، يعني: أن المطلقة ثلاثًا لا تحل للزوج الأول إِلَّا بعد جماع الزوج الثاني. و "بعد" بضم الدال، هكذا رواية الكشميهني، ولغيره: "بعده" بالضمير، "عيني" (١٢/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>