للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي (٢) قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ (٣)، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، أَوْ أَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَليْهِ (٤). [راجع: ٥٤٢٦].

"آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ" في نـ: "آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ". "أَوْ أَنْ نَأْكُلَ" في نـ: "وَأَنْ نَأْكُلَ".

===

افتراش [الحرير] كلبسه؟ قال: نعم"، "ف" (١٠/ ٢٩٢).

(١) هو: ابن المديني، "ف" (١٠/ ٢٩٢).

(٢) جرير بن حازم، "ف" (١٠/ ٢٩٢)، "ع" (١٥/ ٤٦).

(٣) عبد الله، "ك" (٢١/ ٨٣).

(٤) قوله: (وأن نجلس عليه) أخرج البخاري ومسلم حديث حذيفة من عدة أوجه، ليس فيها هذه الزيادة، وهي قوله: "وأن نجلس عليه"، "ف" (١٠/ ٢٩٢)، وهو من مفردات البخاري، ولهذا لم يذكره الحميدي، واحتج به الجمهور من المالكية والشافعية على تحريم الجلوس على الحرير. وأجازه: أبو حنيفة، وابن الماجشون، وبعض الشافعية، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وابنه عبد الملك؛ فإنهم احتجوا بما رواه وكيع عن مسعر عن راشد مولى بني تميم: رأيت في مجلس ابن عباس. وروى ابن سعد إلى أن قال الراوي: "دخلت على ابن عباس وهو متكئ على مرفقة حرير"، و"المرفقة" بكسر الميم: الوسادة. وأجابوا عن حديث الباب، بأن لفظ: "نهى" ليس صريحًا في التحريم. ويحتمل أن يكون النهي واردًا عن مجموع اللبس والجلوس لا الجلوس بمفرده. وأدار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس لصحة الإخبار فيه، قالوا: والجلوس ليس بلبس. واحتج الجمهور

<<  <  ج: ص:  >  >>