للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مِنَ الْفِطْرَةِ (١) قَصُّ الشَّارِبِ". [طرفه: ٥٨٩٠، أخرجه: س ١٢، تحفة: ٧٦٥٤].

٥٨٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٣) قَالَ: الزُّهْريُّ حَدَّثَنَا (٤) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً (٥): "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ (٦) -أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ-:

"قَالَ: الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا" في نـ: "قَالَ الزُّهْرِيُّ".

===

(١) قوله: (من الفطرة) أي: السُّنَّة القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم السلام، واتفقت عليها الشرائع، فكأنه أمر جِبِلِّيٌّ فطروا عليه، "ك" (٢١/ ١١٠).

(٢) هو: ابن المديني، "ف" (١٠/ ٣٣٥).

(٣) هو: ابن عيينة.

(٤) هو من تقديم الراوي على الصيغة وهو سائغ، "ف" (١٠/ ٣٣٦).

(٥) أي: عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، "ك" (٢١/ ١١٠)، "ف" (١٠/ ٣٣٦)، "ع" (١٥/ ٨٨).

(٦) قوله: (الفطرة خمس) أي: سُنَة الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم فكأنما فطرنا عليها، كذا نقل عن أكثر العلماء، "مرقاة" (٢/ ٩٠). قوله: "أو خمس من الفطرة" بالشك من الراوي، ولفظ الخمس لا ينافي الزائد كما ورد في رواية مسلم وغيره: "عشر من الفطرة"؛ فدل على أن الحصر غير مراد؛ لأن مفهوم العدد ليس بحجة، وقيل: بل كان أعلم أولًا بالخمس ثم أعلم بالزيادة، وقيل: بل الاختلاف في ذلك بحسب المقام، فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين. وقيل: أريد بالحصر المبالغة؛ لتأكيد أمر الخمس المذكورة، كما حمل عليه: "الدين النصيحة"، و"الحج عرفة" ونحو ذلك، من "ف" (١٠/ ٣٣٧)، "ع" (١٥/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>