(٦) المذكورة السائلة القائلة لابن مسعود: "ولقد قرأت ما بين اللوحين إلخ".
(٧) قوله: (نهى عن ثمن الدم) لأنه نجس، أو هو محمول على أجرة الحجام، و"ثمن الكلب" سواء كان معلَّما أم لا، جاز اقتناؤه أم لا؟ قاله الكرماني (٢١/ ١٣٢). قال العيني (١٥/ ١٢١): فيه اختلاف وقد ذكرناه في البيوع (٨/ ٣٥٢ - ٣٥٤)، انتهى، ومرَّ (برقم: ٢٠٨٦). قوله:"وآكل الربا"