للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ (١)، حَدَّثَنَا سفْيَانُ (٢) قَالَ: ذَكَزتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ (٣) - حَدِيثَ مَنْصورٍ (٤)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٥) فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أُمِّ يَعْقُوبَ (٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ … مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ. [أخرجه: م ٢١٢٥، د ٤١٦٩، ٢٧٨٢، س ٥٢٥٣، ق ١٩٨٩، تحفة: ٩٤٥٠، ٩٦٤٤].

٥٩٤٥ - حَدَّثَنَا سلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ (٧)،

"حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي ابْنُ بَشَّارٍ"، وفي نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ". "ذَكَرْتُهُ" في نـ: "ذَكَرْتُ".

===

والأموال، ولعل اقتران النهي عن الوشم بإصابة العين رد لزعم الواشم أنه يرد العين، "طيبي" (٨/ ٢٥٢).

(١) عبد الرحمن، "ع" (١٥/ ١٢١)، "ك" (٢١/ ١٣١).

(٢) هو الثوري.

(٣) بالمهملتين والموحدة: النخعي التابعي، "ك" (٢١/ ١٣١).

(٤) الذي سبق قريبًا [برقم: ٥٩٣٩]

(٥) هو: ابن مسعود.

(٦) المذكورة السائلة القائلة لابن مسعود: "ولقد قرأت ما بين اللوحين إلخ".

(٧) قوله: (نهى عن ثمن الدم) لأنه نجس، أو هو محمول على أجرة الحجام، و"ثمن الكلب" سواء كان معلَّما أم لا، جاز اقتناؤه أم لا؟ قاله الكرماني (٢١/ ١٣٢). قال العيني (١٥/ ١٢١): فيه اختلاف وقد ذكرناه في البيوع (٨/ ٣٥٢ - ٣٥٤)، انتهى، ومرَّ (برقم: ٢٠٨٦). قوله: "وآكل الربا"

<<  <  ج: ص:  >  >>