للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصوَرِ (١) يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ (٢). وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيتًا فِيهِ الصُّورُ". [راجع: ٢١٠٥].

"فِيهِ الصُّورُ" في نـ: "فِيهِ الصُّورَةُ".

===

(١) قوله: (إن أصحاب هذه الصور … ) إلخ، فيه: "أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه الصور"، والجملة الثانية هي المطابقة لامتناعه من الدخول، وإنما قدَّم الجملة الأولى عليها اهتمامًا بالزجر عن اتخاذ الصور؛ لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها؛ لأنها لا تصنع إلا لتستعمل، فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون بالوعيد أقرب، ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن يكون لها ظل أو لا، ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منسوجة، خلافًا لمن استثنى النسج، وادعى أنه ليس بتصوير، وظاهر حديثي عائشة هذا والذي قبله التعارض؛ لأن الذي قبله يدل على أنه -صلى الله عليه وسلم- استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة، وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلًا، وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما بأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة، فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه، ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء، وهو بعيد. ويحتمل أيضًا أن يجمع بين الحديثين، بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلًا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها. ويؤيد هذا الجمع: الحديث الذي في الباب قبله في نقض الصور، وما سيأتي في حديث أبي هريرة المخرج في السنن، "فتح الباري" (١٠/ ٣٨٩ - ٣٩٠).

(٢) أي: قدرتم وصورتم، أي: اجعلوه حيوانًا ذا روح، وهو الذي يسمي الأصوليون أمر تعجيز، "ك" (٢١/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>