للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَالَ: أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ (١) أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ". ثُمَّ قَالَ: أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ (٢) جَارِكَ". فَأُنْزِلَ تَصْدِيقُ قَوْلِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} [الفرقان: ٦٨]. [راجع: ٤٤٧٧].

"ثُمَّ قَالَ" في نـ: "قَالَ: ثُمَّ"، وفي ذ: "قُلْتُ: ثُمَّ". "أَنْ يَأْكُلَ" في هـ، ذ: "أنْ يطعمَ". "ثُمَّ قَالَ" في نـ: "قَالَ: ثُمَّ". "حَلِيلَةَ جَارِكَ" في نـ: "يَعْني: حَلِيلَةَ جَارِكَ". "فَأنزِلَ" في نـ: "وَأُنْزِلَ"، وفي نـ: "وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ". "إِلَهًا آخَرَ" وقع بعده في نـ: "الآية".

===

(١) قوله: (خشية) فإن قلت: مفهومه أنه إن لم يكن للخشية لم يكن كذلك؟ قلت: هذا المفهوم لا اعتبار له؛ وكيف وهو خارج مخرج الأغلب وكان عادتهم ذلك؟! وأيضًا لا شك أن القتل بهذه العلة أعظم من القتل بغيرها، "ك" (٢١/ ١٦٦)، "ع" (١٥/ ١٦٩).

(٢) قوله: (حليلة جارك) بفتح المهملة أي: زوجته، "ع" (١٥/ ١٦٩)، قال الكرماني (٢١/ ١٦٦): إن لم يكن حليلة الجار فالحكم أيضًا كذلك، قلت: لا شك أن الزنا بحليلة الجار أقبح؛ لأن فيه إساءة إلى من يستحق الإحسان. فإن قلت: تقدم أن أكبر الكبائر قول الزور؟! قلت: لا خلاف أن أكبر الكبائر الإشراك، ثم اعتبر في كل مقام ما يقتضي حال السامعين زجرًا لما كانوا يسهلون الأمر فيه، أو قول الزور أكبر المعاصي القولية، والقتل للخشية أكبر القتول أو أكبر المعاصي الفعلية التي تتعلق بحق الناس، والزنا بحليلة الجار أكبر أنواع أو أكبر الفعليات المتعلقة بحق الله. فإن قلت: ما وجه تصديق الآية لذلك؟ قلت: حيث أدخل القتل والزنا في سلك الإشراك علم أنها أكبر الذنوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>