للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ" (١). فَمَضَى فِي ذَلِكَ مَا مَضَى، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ إِلَيهِ بِحُلَّةٍ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ وَقَدْ قُلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: "إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا".

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ (٢) لِهَذَا الْحَدِيثِ. [راجع: ٨٨٦، أخرجه: م ٢٠٦٨، س ٥٣٠٠، تحفة: ٧٠٣٣].

"فِي ذَلِكَ" في ذ: "مِنْ ذَلِكَ". "بَعَثْتَ إِلَيْكَ" في نـ: "بَعَثْتَ بِهَا إليك". "لِتُصِيبَ بِهَا" لفظ "بها" ثبت في سـ، حـ.

===

(١) قوله: (من لا خلاق له) الخلاق: النصيب، أي: لا خلاق لهم في الآضرة، أي: إذا كان مستحلًّا. قوله: "لتصيب بها مالًا" بان يبيعه مثلًا. ولفظ الحديث عام للرجال والنساء، لكنه مخصَّص بالحديث الآخر، هو: أنه حرام على ذكور أمتي، وفيه: عرض المفضول على الفاضل فيما يرى المصلحة، ولبإس أنفس الثياب عند لقاء الوفود، كذا في "الكرماني" (٢١/ ٢١٢).

قال العيني (١٥/ ٢٣١): والمطابقة تفهم من كلام عمر رضي الله عنه؛ لأن عادة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كانت جارية بالتجمل للوفد؛ لأن فيه تفخيم الإسلام ومباهاة للعدو وغيظًا لهم، غير أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أبى على عمر لبس الحرير بقوله: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" ولم ينكر عليه مطلق التجمل للوفد، حتى قالوا: وفي الحديث: لبس أنفس الثياب عند لقاء الوفود، والحديث مضى (برقم: ٥٨٤١) في "كتاب اللباس" (وبرقم: ٩٤٨) وغير ذلك.

(٢) قوله: (فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب) قال الخطابي: فذهب ابن عمر في هذا مذهب الورع، وكان ابن عباس يقول في روايته: "إِلَّا علمًا في ثوب"، وذلك لأن مقدار العلم لا يقع عليه اسم اللبس، "عيني" (١٥/ ٢٣٢)، ومرَّ بيانه (برقم: ٥٨٢٨) في "كتاب اللباس".

<<  <  ج: ص:  >  >>