للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي (١)، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ (٢)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيمِ (٣) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ" إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَىَ الْمَرْأَةِ غُشلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ" (٤). فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فِيمَ تُشْبِهُ الْوَلَدَ؟! " (٥). [راجع: ١١٣٠.

٦٠٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيمَانَ (٦) قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ (٧) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو (٨):

"فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ". "فِيمَ تُشْبِهُ الْوَلَدَ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "فَبِمَ شَبَهُ الْوَلَدِ". "أَخْبَرَنَا عَمْرٌو" في نـ: "أَنْبَأَنَا عَمْرٌو".

===

(١) عروة، "ع" (١٥/ ٢٣٨).

(٢) بفتحتين، هند زوج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، "ك" (٢١/ ٢١٨).

(٣) بالتصغير، هي أم أنس زوجة أبي طلحة الأنصاري، "ك" (٢١/ ٢١٨).

(٤) قوله: (إذا رأت الماء) أي: المني، أي: يجب الغسل إذا احتلمت وأنزلت. قوله: "في" أي: فبأيّ شيء [حصل] شبه الولد بالأم؟ أو يشبه الأم، وفي بعضها "فيم" أي: في أيّ شيء [المشابهة بينهما] لولا أن لها ماء ينعقد الولد منه. قالوا: في ماء الرجل قوة عاقدة، وفي ماء المرأة قوة منعقدة، "ك" (٢١/ ٢١٢)، "ع" (١٥/ ٢٣٨).

(٥) مرَّ الحديث (برقم: ٢٨٢) في "كتاب الغسل".

(٦) أبو سعيد الكوفي، "ع" (١٥/ ٢٣٨).

(٧) عبد اللّه، "ك" (٢١/ ٢١٨)، "ع". (١٥/ ٢٣٨)

(٨) هو ابن الحارث، "ك" (٢١/ ٢١٨)، "ع" (١٥/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>