للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٠٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ (١) وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ (٢) قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ (٤): يَا كَافِرُ! فَقَدْ بَاءَ (٥) بِهِ (٦) (٧) أَحَدُهُمَا". [تحفة: ١٥٤٠٧].

"أَخْبَرَنَا عَلِيُّ" في نـ: "أَنْبَأَنَا عَلِيُّ". "يَا كَافِرُ" فى نـ: "كَافِرٌ".

===

(١) قال الغساني: قيل: هو محمد بن بشار أو ابن المثنى، "ك" (٢١/ ٢٢٥). وقيل: هو ابن يحيى الذهلي، "قس" (١٣/ ١٣٤).

(٢) الدارمي، "ك" (٢١/ ٢٢٥).

(٣) ابن عبد الرحمن، "ع" (١٥/ ٢٤٦).

(٤) أراد با لأخوة أخوة الإسلام، "ع" (١٥/ ٢٤٦)، "ك" (٢١/ ٢٢٥).

(٥) أي: رجع، "تو" (٨/ ٣٦٨٢).

(٦) أي: بالكفر، "قس" (١٣/ ١٣٥).

(٧) قوله: (فقد باء به أحدهما) حمله البخاري رحمه الله على تحقق الكفر لأحدهما؛ لأن القائل إذا كان صادقًا فالمرميّ كافر، وإن كان كاذبًا فقد جعل الرامي الإيمان كفرًا، ومن جعل الإيمان كفرًا فقد كفر، ولهذا ترجم عليه مقيَّدًا "بغير تأويل". وحمله بعضهم على الزجر والتغليظ، فيكون ظاهره غير مراد، والحديث من أفراده، "قس" (١٣/ ١٣٤). قال الطيبي (٩/ ٩٩ - ١٠٠): هذا الحديث مما عدّه بعض الفضلاء من المشكلات، من حيث إن ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفَّر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وقوله لأخيه: "كافر" من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام، وإذا تقرر ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه: أحدها: أنه محمول على

<<  <  ج: ص:  >  >>