(٤) قوله: (من حلف بملة غير الإسلام) قال ابن بطال: مثل أن يقول: إن فعلت كذا فأنا يهودي، و"هو كما قال" أي: كاذب لا كافر؛ لأنه ما تعمد بالكذب الذي حلف عليه التزام الملة التي حلف بها؛ بل كان ذلك على سبيل الخديعة للمحلوف له، فهو وعيد، قال القاضي البيضاوي: ظاهره أنه يختل بهذا الحلف إسلامه ليصير يهوديًا كما قال، ويحتمل أن يراد به التهديد والمبالغة، كأنه قال: فهو مستحق بمثل عذاب ما قاله، "ك"(٢١/ ٢٢٦)، "ع"(١٥/ ٢٤٦).
(٥) فيه إشارة إلى أن عذابه من جنس عمله، "ك"(٢١/ ٢٢٦).
(٦) قوله: (لعن المؤمن كقتله) أي: في التحريم، أو في الإثم، أو في الإبعاد، فإن اللعن تبعيد من رحمة الله والقتل تبعيد من الحياة، وكذا الرمي، ووجه الشبه ها هنا أظهر؛ لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل في أن المتسبب للشيء كفاعله، "ك"(٢١/ ٢٢٦)، "ع"(١٥/ ٢٤٧).