للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا كَانُوا ببَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ (١) النَّاقَةُ، فَصُرِعَ (٢) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمَرْأَةُ (٣)، وَأَنَّ (٤) أَبًا طَلْحَةَ - قَالَ (٥): أَحْسِبُ - قَالَ: اقْتَحَمَ (٦) (٧) عَنْ بَعِيرِهِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ" (٨).

"فَلَمَّا كَانُوا" في هـ، ذ: "فَلَمَّا كَانَ". "فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ". "فِدَاءَكَ" في نـ: "فِدَاكَ".

===

قوله: "فشد لهما" أي: أبو طلحة، وهيَّأ الناقة بالشد للركوب. و"ظهر المدينة" ظاهرها. قوله: "آيبون" أي: راجعون إلى اللّه أو راجعون عما هو مذموم. ومرَّ الحديث في "كتاب الجهاد"، في "باب ما يقول إذا رجع من الغزو" (برقم: ٣٠٨٦)، وقال ابن بطال: فيه رد قول من قال: لا يجوز تفدية الرجل بنفسه أو بأبويه، وزعم أنه إنما فدى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - سعدًا بابويه لأنهما كانا مشركين، فأما المسلم فلا يجوز له ذلك، هذا ملتقط من "العيني" (١٥/ ٣١٢)، و"الكرماني" (٢٢/ ٤٤)، و"القسطلاني" (١٣/ ٢٢٢)، و"الخير الجاري".

(١) أي: زَلَّ قدمها عن موضعه.

(٢) على صيغة المجهول أي: فسقط.

(٣) هي صفية رضي الله عنها.

(٤) بفتح الهمزة كما في "قس" (١٣/ ٢٢٢)، وفي نسخة عتيقة بكسرها، "خ".

(٥) من كلام يحيى، وقائله أنس، "الخير".

(٦) أي: رمى نفسه.

(٧) أي: نزل أبو طلحة عن بعيره بالسرعة.

(٨) أي: بحفظ المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>