للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، قَالَ (١): وَكَانُوا (٢) يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ. [راجع: ٥٦٦، أخرجه: م ٦٣٨، تحفة: ١٦٤٩٩].

٥٧٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٤)

" قَالَ: وَكَانُوا " كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "وَكَانُوا". " يُصَلُّونَ " في نـ: "يُصَلُّونَ العِشَاءَ". " حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ " في صـ: "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ يَعْنِي ابْنَ غَيْلَانَ". " قَالَ " سقط في السَّنَد سوى " قال " الذي وقع في "قال: أخبرنا نافع". " حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ " في نـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ".

===

كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلّون إلا سرًّا، وأمّا غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها، وذكّر لفظ "قال" ولم تؤنّث نظرًا إلى الراوي، سواء كان القائل به عائشة أو غيرها، "عيني" (٤/ ٩٤)، "ك" (٤/ ٢١٢).

(١) أي: الراوي.

(٢) قوله: (وكانوا) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك، وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي [ح: ٥٣٥]، ولفظه: "ثم قال: صلّوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل"، وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس: "أنه أخّر الصلاة إلى نصف الليل " معارضة؛ لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته - صلى الله عليه وسلم -، كذا في "فتح الباري" (٢/ ٥٠).

قال العيني (٤/ ٩٤): ومطابقته للترجمة في قوله: "نام النساءُ والصبيانُ"، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على من نام، ولم يكن نومهم إلا حين غلب النوم عليهم، انتهى.

(٣) "محمود" ابن غيلان المروزي.

(٤) "عبد الرزاق" ابن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني مولاهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>