"أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في ذ: "أَنْبَأنَا مَالِكٌ". "فَلَا يَتَنَاجَ" كذا في هـ، وفي نـ:"فَلَا يَتَنَاجَى".
===
فاشتد ذلك على أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فنزلت الرخصة. وقال مجاهد: نهوا عن مناجاة النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي رضي الله عنه قدم دينارًا فتصدق به فنزلت الرخصة ونسخت الصدقة. وعن مقاتل بن حيان: إنما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ. وعن الكلبي: ما كانت إلا ساعة من نهار، "ع"(١٥/ ٣٩٧). والأمر بتقديم الصدقة على النجوى كان للوجوب فنسخ، وقال بعض الأصوليين: الوجوب إذا نسخ بقي الندب، "ك"(٢٢/ ١١٥).
(١) بالرفع، ولأبي ذر بالنصب خبر كان، والأول على أنها تامة، "قس"(١٢/ ٣٤١).
(٢) أي: إلا باذنه.
(٣) قوله: (دون الثالث) لأنه ربما يتوهم أنهما يريدان به غائلة. وفيه: أدب المجالسة وإكرام الجليس، "ك"(٢٢/ ١١٥)، فإن فيه كسرًا لقلبه وشباهة لاطراده (١)، ثم إن من الأخلاق أنه إذا رأى رجل أن الاثنين يتناجيان فعليه أن ينحرف منهما، "خ".