للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٣٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ (٢) الْمَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأعْطِنِي، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ". [طرفه: ٧٤٦٤، أخرجه: م ٢٦٧٨، سي ٥٨٤، تحفة: ٩٩٤].

٦٣٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ. لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ". [طرفه: ٧٤٧٧، أخرجه: د ١٤٨٣، ت ٣٤٩٧، تحفة: ١٣٨١٣].

"عَبْدُ الْعَزِيزِ" في مر: "عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيبٍ". "إِنْ شِئْتَ" ثبت في حـ، ذ.

===

(١) ابن علية.

(٢) قوله: (فليعزم) من: عزمت على كذا عزمًا وعزيمة: إذا أردت فعله وقطعت عليه، أي: فليقطع بالسؤال ولا يعلَّق بالمشيئة، "ك" (٢٢/ ١٤٥). قوله: "فإنه لا مستكره له"، المراد أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء فيخفف الأمر عليه، ويعلم بأنه لا يطلب ذلك الشيء إلا برضاه، وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك فليس للتعليق فائدة، وقيل: المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب منه، والمطلوب منه لا يتعاظمه شيء إعطاءه، "فتح" (١١/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>