للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى لَقِيَ اللهَ، وَمَا لَقِيَ اللهَ حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ (١)، وَكَانَ (٢) يُصلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا - تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يَثْقُلُ (٣) عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ. [أطرافه: ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣، ١٦٣١، أخرجه: م ٨٣٥، تحفة: ١٦٠٤٢].

٥٩١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا

"مَا يُخَفَّفُ" كذا في سـ، وفي حـ، هـ، صـ، عسـ، قتـ، ذ: "مَا خَفَّفَ".

===

"إنما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر؛ لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يَعُد"، قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ، قال: وقد روي عن غير واحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلَّى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما رُوي أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث ابن عباس أصحُّ حيث قال: "لم يعد لهما"، كذا في "العيني" (٤/ ١١٩). قال الكرماني (٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨): والجواب الصحيح: أن النهي قولٌ وصلاته فعلٌ، والقول والفعل إذا تعارضا يُقَدَّمُ القولُ ويُعْمَلُ به، انتهى. قال مُحيي السنة: فعله أوّلَ مرةٍ قضاءً، ثم أثبته، وكان مخصوصًا بالمواظبة على ما فعله مرةً، انتهى. واللهُ تعالى أعلم بالصواب، "ك".

(١) فيه إيماءٌ إلى نكتة، وهي أنه - صلى الله عليه وسلم - ما رضِي ببقائه في الدُّنيا بعد أن ثقُل عليه القيامُ في الصَّلاة لضعفه، "خ" (١/ ٣١٨).

(٢) عليه السلام.

(٣) بضمِّ القاف من: كَرُمَ، ومن التفعيل.

(٤) "مسدد" هو ابن مسرهد.

(٥) "يحيى" ابن سعيد القطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>