للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيسَ شيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ (١) (٢)، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، كَرِهَ (٣) لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ".

اخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَعَمْرٌو (٥) عَنْ شُعْبَةَ. وَقَالَ سَعِيدٌ (٦):

"كَرِهَ " في ذ: "فَكَرِهَ". "اخْتَصَرَهُ، زاد قبله في نـ: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ ".

===

(١) بفتح الهمزة، "ف" (١١/ ٣٥٩).

(٢) قوله: (مما أمامه) هو متناول للموت أيضًا. فإن قلت: قد نفاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خصوصًا، وأثبته عمومًا، فما وجهه؟ قلت: نفى الكراهة التي في حالة الصحة وقبل الاطلاع على حاله، وأثبت التي في حال النزع وبعد الاطلاع فلا منافاة. فإن قلت: الشرط ليس سببًا للجزاء بل الأمر بالعكس؟ قلت: مثله مؤول بالإخبار أي: من أحب لقاء الله أخبره بأن الله أحب لقاءه، وكذلك الكراهة. قال النووي: أي: الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل التوبة، فحينئذ يكشف لكل إنسان ما هو صائر إليه، فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله؛ لينتقلوا إلى ما أعد لهم، ويحب الله لقاءهم؛ ليجزل لهم العطاءَ والكرامة، وأهل الشقاوة يكرهونه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه، ويكره الله لقاءهم أي: يبعدهم عن رحمته ولا يريد بهم الخير، "ك" (٢٣/ ٢٥ - ٢٦).

(٣) بكسر الراء، "قس " (١٣/ ٥٩٧).

(٤) سليمان الطيالسي، أخرج روايته الترمذي (ح: ٢٣٠٩)، "ع" (١٥/ ٥٨٢).

(٥) هو: ابن مرزوق، "ع" (١٥/ ٥٨٣).

(٦) هو: ابن أبي عروبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>