للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبْرَاهِيمَ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاء، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ (٢). قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُهُ لأَيُّوبَ (٣) فَقَالَ: إِلَّا الإِقَامَةَ (٤). [راجع: ٦٠٣].

"الْحَذَّاءُ " سقط في نـ. " عَنْ أَنَسٍ " في صـ: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". " فَذكَرْتُهُ " كذا في صـ، هـ، وفي نـ. " فَذَكَرْتُ".

===

(١) " إسماعيل بن إبراهيم" ابن علية.

(٢) قوله: (وأن يوثر الإقامة) قال بعضهم: وهذا الحديث حجةٌ على من قال: إن الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان. وأجاب بعضُ الحنفيَّة بدعوى النسخ بحديث أبي محذورة الذي رواه أصحابُ "السنن"، وفيه تثنية الإقامة، وهو متأخرٌ عن حديث أنس، وعُورض بأنّ في بعض طُرق حديث أبي محذورة المحسَّنة التربيع والترجيع، فكان يلزمهم القول به. وقد أنكر أحمد على من ادّعى النسخ بحديث أبي محذورة، واحتجّ بأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع بعد الفتح إلى المدينة، وأقرّ بلالًا على إفراد الإقامة، وعلّمه سعدَ القرظي فأذّن به بعده، كما رواه الدارقطني [برقم: ٩١٨]، والحاكم] برقم: ٦٦٣١].

قلت: الذي رواه الترمذي [برقم: ١٩٤] من حديث عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد قال: "كان أذان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة" حجة على هذا القائل، وكذلك ما رواه ابن خزيمة في "صحيحه" [٣٧٧] ولفظه: "فعلّمه الأذان والإقامة مثنى مثنى"، وكذلك رواه ابن حبان في "صحيحه" [١٦٨١] هذا ما قاله العيني (٤/ ١٥٥). وفي "فتح القدير" (١/ ٢٤٣): كيف؟ وقد قال الطحاوي: تواترت الآثارُ عن بلال أنه كان يُثني الإقامة حتى مات.

(٣) "فذكرته لأيوب" هو السختياني.

(٤) أي: إلا قوله: قد قامت الصلاة، وبه المطابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>