للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (١) عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا (٢) (٣)، وَإِنَّمَا

"وَقَالَ: إِنَّهُ" كذا في قتـ، ولغيره: "قَالَ: إِنَّهُ"."وَإِنَّمَا" كذا في هـ، ولغيره: "إِنَّمَا".

===

(١) قوله: (نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-) فإن قلت: النذر التزام قربة فلم يكون منهيًا؟ قلت: القربة غير منهية لكن التزامها منهي؛ إذ ربما لا يقدر على الوفاء، "ك" (٢٣/ ٨٠). قال القسطلاني (١٤/ ٢٢): استشكل كونه نهى عن النذر مع وجوب الوفاء به عند الحصول! وأجيب: بأن المنهي عنه النذر الذي يعتقد أنه يغني عن القدر بنفسه كما زعموا، وكم من جماعة يعتقدون ذلك لما شاهدوا من غالب الأحوال حصول المطالب بالنذر، وأما إذا نذر واعتقد أن الله تعالى هو الضار والنافع، والنذر كالوسائل والذرائع، فالوفاء به طاعة وهو غير منهي عنه، انتهى. وفي "التوضيح" (٣٠/ ١٤٨): النذر ابتداء جائز (١) والمنهي عنه المعلق، كأنه يقول: لا أفعل يا رب خيرًا، حتى تفعل بي خيرًا، فإذا دخل فيه فعليه الوفاء، "ع" (١٥/ ٦٦٥).

(٢) مطابقته للترجمة: من حيث إن النذر يلقي العبد إلى القدر ولا يرد شيئًا، والقدر هو الذي يعمل عمله، "ع" (١٥/ ٦٦٥).

(٣) قوله: (لا يرد … ) إلخ، فإن قلت: الصدقة ترد البلاء، وهذا التزام الصدقة؟! قلت: لا يلزم من رد الصدقة رد التزامها، قال الخطابي: هذا باب غريب من العلم، وهو: أن يُنهى عن الشيء أن يفعل حتى إذا فعل وقع واجبًا. وفي لفظ "إنما يستخرج" دليل على وجوب الوفاء بالنذر، "ك" (٢٣/ ٨٠ - ٨١).


(١) في الأصل: "طاعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>