للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْثًا (١) وَأَمَّرَ (٢) عَلَيْهِمْ أسَامَةَ بْنَ زيدٍ (٣)، فَطَعَنَ (٤) بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ (٥)، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إِنْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْل، وَايْمُ اللَّهِ إِنْ (٦) كَانَ لَخَلِيقًا (٧) لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ (٨) النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا (٩) لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ". [راجع: ٣٧٣٠، أخرجه: م ٢٤٢٦، ت ٣٨١٦، س في الكبرى ٨١٨١، تحفة: ٧١٢٤].

===

الثانية بأن المفضل عليه محذوف، والمعنى: أن الاستلجاج أعظم إثمًا من الحنث، والجملة استئناف، والمراد: أن ذلك الإثم لا تغني عنه كفارة، "ف" (١١/ ٥٢٠).

(١) أي: سرية، مرَّ (برقم: ٣٧٣٠) في "مناقب زيد بن حارثة مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - ".

(٢) بتشديد الميم: جعل عليهم أميرًا، "قس" (١٤/ ٤٨).

(٣) ابن حارثة.

(٤) قوله: (طعن … ) إلخ، إما لصغر سِنِّه وإما لكونه من الموالي، وإما لعدم تجربته بأمور الرئاسة، وإما لغير ذلك. و"تطعنون" المشهور فيه الفتح، "ك" (٢٣/ ٩٤)، قال ابن فارس عن بعضهم: طعن بالرمح يطعن - بالضم -، وطعن بالقول يطعن - بالفتح -، "ع" (١٥/ ٦٨٥).

(٥) ويروى: "في إمارته"، "قس" (١٤/ ٤٩).

(٦) أي: والله إن الشأن، "طيبي" (١١/ ٢٩٥).

(٧) أي: جديرًا، "ك" (١٢/ ١٥).

(٨) بمعنى: المحبوب، "ك" (٢٣/ ٩٥).

(٩) أي: أسامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>