عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ (١) وَمَنْصُورٍ (٢)، عَنْ أَبِي وَائِلٍ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٤)، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٥): "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ (٦) كَاذِبَةٍ، لِيَقْطَعَ (٧) بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ - أَوْ (٨) قَالَ: أَخِيهِ (٩) - لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ (١٠) وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧]. [راجع: ٢٣٥٦].
٦٦٦٠ - قَالَ سُلَيْمَانُ (١١) فِي حَدِيثِهِ: فَمَرَّ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ؟ قَالُوا لَهُ؛ فَقَالَ الأَشْعَثُ: نَزَلَتْ فِيَّ، وَفِي صَاحِبٍ لِي، فِي بِئْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا (١٢). [راجع: ٢٣٥٧].
"عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " زاد في نـ: "قَالَ". "لِيَقْطَعَ" في نـ: "لِيَقْتَطِعَ".
===
(١) الأعمش، "ع" (١٥/ ٧٠٨).
(٢) ابن المعتمر، "ع" (١٥/ ٧٠٨).
(٣) شقيق بن سلمة، "ع" (١٥/ ٧٠٨).
(٤) ابن مسعود، "ع" (١٥/ ٧٠٨).
(٥) مرَّ الحديث (برقم: ٢٣٥٦، و ٢٦٧٤، و ٢٦٧٧).
(٦) أي: بيمين، "مجمع" (٥/ ٢٢١).
(٧) أي: يأخذ قطعة بسبب اليمين من مال امرئ، "ع" (٩/ ٦٠).
(٨) شك من الراوي، "قس" (١٤/ ٨١).
(٩) أي: في الإسلام، "قس" (١٤/ ٨١).
(١٠) فيه المطابقة، "ع" (١٥/ ٧٠٨).
(١١) الأعمش، "ع" (١٥/ ٧٠٨).
(١٢) وفي "كتاب المساقات" (برقم: ٢٣٥٧): "كانت لي بئر في أرض ابن عمّ لي".