"طَعَامًا" كذا في نـ، ولغيره:"طَعَامَهُ". " {مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} " زاد بعده في نـ: " {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} "، وفي نـ:"إِلَى قَولهِ: {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ".
===
"قد حلفت". وقوله:" {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ … } " إلى آخر الآيتين، ذكر هاتين الآيتين إشارة إلى بيان ما ذكره من الترجمة؛ لأن تحريم المباح يمين، وفيه الكفارة، لكن لفظ الحلف شرط عنده، كذا في "العيني"(١٥/ ٧٣٥).
(١) هذا من أمثلة نذر اللجاج، وهو أن يقول مثلًا: طعام كذا أو شراب كذا عليّ حرام، أو نذرت، أو لله علي أن لا آكل كذا أو لا أشرب كذا. والراجح من أقوال العلماء أن ذلك لا ينعقد إلا إن قرنه بحلف فتلزمه كفارة يمين، "ف"(١١/ ٥٧٤).
(٢) أي: تطلب رضا أزواجك من تحريم ذلك، "ع"(١٥/ ٧٣٦).
(٣) ابن محمد، "ع"(١٥/ ٧٣٦).
(٤) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع"(١٥/ ٧٣٦).