للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَوْلِهِ: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ (١)} [الإنسان: ٧].

٦٦٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيحُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَوَلَمْ تُنْهَوْا (٢) عَنِ النَّذْرِ؟ إِنَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا (٣)، وَلَا يُؤَخِّرُه، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ (٤) بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ". [راجع: ٦٦٠٨، تحفة: ٧٠٧١].

٦٦٩٣ - حَدَّثَنِي خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٥)،

"تُنْهَوْا" في نـ: "يُنْهَوْا" - بضم التحتية وفتح الهاء، "قس" (١٤/ ١٢٢) -. "وَلَا يُؤَخِّرُهُ" في نـ: "وَلَا يُؤَخِّرُ". "حَدَّثَنِي خَلَّادُ" في نـ: "حَدَّثنا خَلَّادُ".

===

الأولى، وحمل بعض المتأخرين النهي على النذر اللجاج، واستحب نذر التبرر، "ع" (١٥/ ٧٣٧).

(١) يؤخذ منه أن الوفاء بالنذر قربة، للثناء على فاعله، لكن ذلك مخصوص بنذر الطاعة، "ف" (١١/ ٥٧٦).

(٢) قوله: (أو لم ينهوا) بلفظ المعروف والمجهول. فإن قلت: ليس في الحديث ما يدل على كونهم منهيين؟ قلت: يفهم من السياق أو لما كان مشهورًا بينهم لم يذكره هاهنا، وجاء صريحًا في الحديث بعدها، "ك" (٢٣/ ١٣١).

(٣) من قدر الله ومشيئته، "ع" (١٥/ ٧٣٨).

(٤) قوله: (يستخرج … ) إلخ، يعني: من الناس من لا يسمح بالصدقة والصوم إلا إذا نذر شيئًا لخوف أو طمع، وكأنه لو لم يكن الشيء الذي طمع فيه أو خافه لم يسمح بإخراج ما قدره الله تعالى، ما لم يكن يفعله فهو بخيل، "ع" (١٥/ ٧٣٨).

(٥) الثوري، "ع" (١٥/ ٧٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>