للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧١٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنِ الْحَكَمِ (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢)، عَنِ الأَسْوَدِ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَريَ بَرِيرَةَ (٤)، فَاشْتَرَطُوا (٥) عَلَيهَا (٦) الْوَلَاءَ (٧)، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٨) فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا؛ فإِنَّمَا الْوَلَاءُ (٩) لِمَنْ أَعْتَقَ". [راجع خ: ٤٥٦، أخرجه: س ٢٦١٤، تحفة: ١٥٩٣٠].

"فإِنَّمَا الْوَلَاءُ" في ذ: "إِنِّمَا الْوَلَاءُ".

===

الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل. وجمع أبو نعيم في الترجمتين في باب واحد، "ف" (١١/ ٦٠١). وحكم الباب: أنه إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر عن الكفارة فإن كان موسرًا أجزأه وضمن لشريكه حصته، بخلاف ما إذا كان معسرًا وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجزيه مطلقًا، "قس" (١٤/ ١٤٨)، "ع" (١٥/ ٧٦٠).

(١) ابن عتيبة،"ع" (١٥/ ٧٦١).

(٢) النخعي.

(٣) ابن يزيد، "ع" (١٥/ ٧٦١).

(٤) بفتح الموحدة، "ك" (٢٣/ ١٤٧).

(٥) أي: أهل بريرة، "ع" (١٥/ ٧٦١).

(٦) أي: عائشة.

(٧) أي: قالوا: نبيعها بشرط أن يكون ولاؤها للبائع "ع" (١٥/ ٧٦١).

(٨) مرّ الحديث (برقم: ٥٢٨٤).

(٩) بفتح الواو وبالمد هو حق إرث المعتق من العتيق، "ع" (٩/ ٣٣٥) (كما في رقم: ٢٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>