"فإِنَّمَا الْوَلَاءُ" في ذ: "إِنِّمَا الْوَلَاءُ".
===
الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل. وجمع أبو نعيم في الترجمتين في باب واحد، "ف"(١١/ ٦٠١). وحكم الباب: أنه إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر عن الكفارة فإن كان موسرًا أجزأه وضمن لشريكه حصته، بخلاف ما إذا كان معسرًا وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجزيه مطلقًا، "قس"(١٤/ ١٤٨)، "ع"(١٥/ ٧٦٠).
(١) ابن عتيبة،"ع"(١٥/ ٧٦١).
(٢) النخعي.
(٣) ابن يزيد، "ع"(١٥/ ٧٦١).
(٤) بفتح الموحدة، "ك"(٢٣/ ١٤٧).
(٥) أي: أهل بريرة، "ع"(١٥/ ٧٦١).
(٦) أي: عائشة.
(٧) أي: قالوا: نبيعها بشرط أن يكون ولاؤها للبائع "ع"(١٥/ ٧٦١).
(٨) مرّ الحديث (برقم: ٥٢٨٤).
(٩) بفتح الواو وبالمد هو حق إرث المعتق من العتيق، "ع"(٩/ ٣٣٥)(كما في رقم: ٢٥٣٦).