للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ (١) هَذَا الْمَالِ (٢) (٣) ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَا أَدَعُ (٤) أَمْرًا

===

عند الناس في معنى الأجر فلم يجعل له شيء منها، فلذلك حرم الميراث على أهله لئلا يظن به أنه جمع المال لورثته، كما حرم عليهم الصدقات، "ع" (١٦/ ٧).

فإن قلت: قال تعالى: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم: ٦] وقال: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: ١٦]؟ قلت: في غير المال.

فإن قلت: كلمة "إنما" للحصر في الجزء الأخير وها هنا لا يصح، إذ معناه: لا يأكلون إلا من هذا المال، والمقصود العكس وهو أنه ليس لهم من هذا المال إلا الأكل، إذ الباقي بعد نفقتهم كان للمصالح؟ قلت: الأكل إما حقيقة وإما بمعنى الأخذ والتصرف، فمِن للتبعيض، أي لا يأخذون إلا بعض هذا المال وهو مقدار النفقة، أو لا يأكلون إلا بعضه. وأما الحكمة في أن متروكات الأنبياء صدقات فلعلها أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك، أو لأنهم كالآباء للأمة، فمالهم لكل أولادهم، يعني: المصالح العامة، وهو معنى الصدقة، "ك" (٢٣/ ١٥٥).

(١) للتبعيض.

(٢) أشار به إلى المال الذي يحصل من خُمس خيبر، "ع" (١٦/ ٨).

(٣) قوله: (من هذا المال) بقدر حاجتهم وما بقي منه للمصالح، وليس المراد أنهم لا يأكلون إلا منه، "قس" (١٤/ ١٦٤).

وفي "الفتح" (١٢/ ٧): التقدير: إنما يأكل آل محمد بعض هذا المال يعني بقدر حاجتهم وبقيته للمصالح.

(٤) أي: لا أترك، "ع" (١٦/ ٨). تقدم الحديث (برقم: ٣٠٩٣) مع جواب ما يشكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>