أي: قال شعبة: ثم قال سليمان أي الأعمش: "قضى فينا"، ولم يذكر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون مرفوعًا على الراجح، ومرة بدونها فيكون موقوفًا، "ع"(١٦/ ٢٣).
(١) البصري.
(٢) ابن مهدي.
(٣) الثوري.
(٤) اسمه عبد الرحمن بن ثَرْوان، "ع"(١٦/ ٢٤).
(٥) ابن شرحبيل.
(٦) ابن مسعود.
(٧) قوله: (لأقضين فيها) أي في هذه المسألة التي سئل أبو موسى عنها أولًا ثم سئل ابن مسعود، ومراده القضاء بسُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق الفتوى، فإن ابن مسعود يومئذ لم يكن قاضيًا ولا أميرًا، وعليه عمل جماعة العلماء إلا من شذّ على أن الأخوات عصبات البنات يرثن ما فضل عن البنات؛ كبنت وأخت: للبنت النصف وللأخت الباقي، وكبنتين وأخت: لهما الثلثان وللأخت ما بقي، وكبنت وبنت ابن وأخت، وهي فتوى ابن مسعود، للأولى النصف وللثانية السدس وللثالثة الباقي، "ع"(١٦/ ٢٤).