للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالنِّصْفُ لِلأُخْتِ. ثُمَّ قَالَ سُلَيمَانُ: قَضَى فِينَا، وَلَمْ يَذْكُرْ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. [راجع ح: ٦٧٣٤].

٦٧٤٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٣)، عَنْ أَبِي قَيْسٍ (٤)، عَنْ هُزَيْلٍ (٥): قَالَ عَبدُ اللَّهِ (٦): لأَقْضِيَنَّ فِيهَا (٧) بِقَضَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

"حَدَّثَنَا عَمْرُو" كذا في ذ، ولغيره: "حَدَّثَنِي عَمْرُو". "قَالَ عَبْدُ اللَّهِ "في نـ: "قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ". "بِقَضَاءِ النَّبِيِّ "في نـ: "قَضَاءَ النَّبِيِّ".

===

أي: قال شعبة: ثم قال سليمان أي الأعمش: "قضى فينا"، ولم يذكر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون مرفوعًا على الراجح، ومرة بدونها فيكون موقوفًا، "ع" (١٦/ ٢٣).

(١) البصري.

(٢) ابن مهدي.

(٣) الثوري.

(٤) اسمه عبد الرحمن بن ثَرْوان، "ع" (١٦/ ٢٤).

(٥) ابن شرحبيل.

(٦) ابن مسعود.

(٧) قوله: (لأقضين فيها) أي في هذه المسألة التي سئل أبو موسى عنها أولًا ثم سئل ابن مسعود، ومراده القضاء بسُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق الفتوى، فإن ابن مسعود يومئذ لم يكن قاضيًا ولا أميرًا، وعليه عمل جماعة العلماء إلا من شذّ على أن الأخوات عصبات البنات يرثن ما فضل عن البنات؛ كبنت وأخت: للبنت النصف وللأخت الباقي، وكبنتين وأخت: لهما الثلثان وللأخت ما بقي، وكبنت وبنت ابن وأخت، وهي فتوى ابن مسعود، للأولى النصف وللثانية السدس وللثالثة الباقي، "ع" (١٦/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>