إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ (١)، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسُنَّهُ. [أخرجه: م ١٧٠٧، د ٤٤٨٦، س في الكبرى ٥٢٧١، ق ٢٥٦٩، تحفة:١٠٢٥٤].
٦٧٧٩ - حَدَّثنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢)، عَنِ الْجُعَيْدِ (٣)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ (٤)، عَنِ السَّائِب بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى (٥) بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ (٦) وَصَدْرًا مِنْ
"عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "عَهْدِ النَّبِيِّ".
===
مضبوطًا، وقيل: معناه: لم يعينه بضرب السياط، وهو مطابق للترجمة؛ لأنه ليس فيها حد معلوم، "ع"(١٦/ ٥٧).
(١) أي: أعطيت دِيتَه.
(٢) منسوب إلى مكة المشرفة، "ك"(٢٣/ ١٨٣).
(٣) مصغر الجعد، ابن عبد الرحمن، من صغار التابعين. فسند البخاري هذا في [غاية] العلو؛ لأن بينه وبين التابعين فيه واحد، فهو في حكم الثلاثي، "عيني"(١٦/ ٥٩).
(٤) بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة.
(٥) قوله: (كنا نؤتى … ) إلخ، قال العيني (١٦/ ٥٩) وفي "الفتح"(١٢/ ٦٨): إن إسناد السائب إلى نفسه مع جماعة مجاز؛ لأنه إذ ذاك كان صغيرًا جدًّا (١)، فإنه كان ابن ست سنين يبعد منه الشركة في أمر الضرب، كأن المراد "كنا" أي: الصحابة. ويحتمل أن يكون قد حضر مع أبيه أو غيره فشاركهم فيه فيكون الإسناد حقيقة.